كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٨٩

لا يتـ

وحال الانبياء الأولينا وسيرة الهداة المسلمين وانت ان تعتبر الحال تجد في الانبياء ما به الحال شهد وحال أيوب دليل واضح وذا الذي عليه كان الصالح وهكذا الأمة كانت سلفا أو خلفا كمثل صحب المصطفى قصون بهذا الحال ولا يصرون على الأموال يذل هذا في صلاح هـ وقد مضى سبيلهم على ذا وعندما يضيقون ما اتسع بينهما كان الفراق قد وسع قال فامساك بمعروف وجب او كان تسريح باحسان يجب وأنت تدرى منهج المعروف وسيرة في المقصد الموصوف وهكذا التسريح بالاحسان جاء بذاك وارد القرآن ينهى عن التقصى في الاحوال وعن تباين بلا جدال يذهب هذا البعل يوما مذهبا وتلك تسعى للذي عنه أبي متي تري بينهما اتحادا قد انتحي مرادا بعضا ويطعمونا

والمتوارثون ينفقون

يقوم بعضهم ببعض حسب

وكلهـ

ما قد أوجب الباري بما قد حكما دل عليه) وعلى الوارث (صح مثال ذاك في كتابنا اتضح قد اثبت الانفاق في الرضاع يوما على الوارث للمساعي كمثل ما اثبته يوما على والد ذاك الطفل فيما نزلا وذاك أصل ظاهر ولا خفا يعم كل الوارثين فاعرفا فان يكن في النفقات اثبتا ذلك فالعجز كذاك قد أتى وكيف لا والكل حال ضعف وليس ذاك الارث قيد وصف فالوصف لا يعد قيدا فاعرفا وذاك معقول لهم ولا خفا اكان وارثا نصيبا فاعلما أو لم يكن ينال شنا رسما ثم لذا يستأنسون في الأثر بآية تلوح في ضمن السور وهي أولوا الارحام أولياء

عضهـ

لبعضهـ

ولاء

89

—