كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠١

حتى

الطلاق قبل الدخول

المساق

لقد عرفت القول في الطلاق قبل النكاح واضح وها أنا أذكره ان وقعا قبل الدخول حسبما قد شرعا ترى الاحكام فيه تتبع لبعضها بعضا ولا تندفع تأتي على حسن سياق يوضح تحقيقها حين لها نوضح ذاك طلاق جايز ولا مرا يكون بعد العقد عند البصرا لانها زوجته حين عقد طلاقه يلحقها ولا ولا فند يقول ان طلقتم النسا فلا تروا جناحا قبل مس نزلا أو قبل أن يفرض مهر فاعلما جميع ذاك جايز قد لزما كذاك في القرآن نصا وردا ومالكم من عدة فيه ابتدا ثلاث آيات بنص الذكر قد أوضحن هذا الحكم دون ما فند والمس معناه الدخول أو غدا لازمه يني عليه في الهدا والمصطفى قبل الدخول طلقا لعمرة فاعرف مراما حققا قد استعاذت منه قيل ويرى بعضهم غير الذي قد حررا رأى بها مع بعضهم داء البرص وقيل لم تمرض اتى في ذاك نص ورد خير على ذا الحال جاء في سند من أحبه مولاه تراه بالباساء قد ابتلاه اما التكفير الخطايا فاعلما او درجات بالبلايا

فقال مالها

لان

مع

الله

غنما

فكان ذاك سبب وكان حجة لمن يطلق قبل الدخول وهو مما حققوا

الطلاق قد قيل ما ترك عنك للشقاق

وما لنا من عدة هنا تجب على المطلقات فافهمه تصب