الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٢بيان الطلاق الرجعي
ان الطلاق مرتان قد نزل في الذكر نصا واضحاً بلا جدل وهو الذي يصح الأرتجاع فيه وفيه عندهم أنواع منها الصريح والكنايات الي ايلا وخلع وظهار نزلا وها انا أذكر للجميع حكم المذهب الرفيع إن الطلاق فهو لفظ يلزم منه خروج زوجه أو تحرم يقول هند طالق فتخرج منه متى يضيق ذاك المنهج ثم اذا راجعها فطلق وراجع المرأة اخرى واتقا تبقى بها معه ومهما زادا تبين عنده لو لها أرادا الا اذا تزوجت بآخر وخرجت عنه بحكم شاهر للأول بالنكاح وليس في ذلك من
جناح
متبع
فعود. وخلفهم في المرتين قد وقع هل ذاك لفظ ام فعال من قال لفظ قال بانت ان كمل في مرة وجلهم به عمل وقيل بالفعل ولو قال بما زاد على الثلاث قولا علما يس تبين عندها ولاء وكل ذاك جاء في الانباء وقوله الطلاق مرتان والثالث التسريح بالاحسان جاء عن الهادي النبي المرسل في خبر عند رجال العمل وقيل مرتان والتسريح صح بعدهما خروجها كما اتضح يمنحها حقوقها الشرعيه وتذهبن بحالة مرضية ليس له من رجعة فيما نقل كذا عن بعضهم عن القطب الاجل ويكتم العيوب منها فلعل يرغب فيها راغب كذا نقل كمثل ما الامساك بالمعروف صح كتمان ذاك وهو قول متضح ثم اداء النفقات فاعلما وسائر الحقوق عند نحو الجماع مع حسن العشرة مع عدم الاضرار في المعيشة
العلما
102