الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٣متي
ما قصد الطلاقا
والكل واجب على كل أحد والشرع عن محمد بذا ورد فان يقل هند ثلاثا تطلق أو اثنتين حسب ما قد ينطق فهي ثلاث أي عليه تحسب ان قال طالق ثلاثا زينب وهكذا اثنتان عند العلما فباثنتين قد تبين فاعلما وهكذا كان على عهد عمر أورده قطب العلوم في الأثر وكان عهد المصطفى طلاقا فذا وهو من البدعة قد كان عرف وقد تحاشا عنه احرار السلف وفيه اثم عندهم قد ثبتا فلا تكن ممن لذاك قد أتى فطلقة واحدة تكفيها ان وقعت باينة تلغيها اذا طلقها بواحده ان جاوزت لعدة كالقاعده تكون باينا بلا خلاف وذا هو التحقيق للأسلاف وقيل لا اثم هنا ان لم يقل تطلق أربعا كذاك قد نقل وهكذا خمس وست فاعلما وذا على الظاهر قول فهما يلزمه منه الثلاث فانظر والباقي وزر هكذا في الأثر ومن اجاز للثلاث يستدل بخير عن النبي قد نقل في رجل لاعن زوجه وقد طلقها قيل ثلاثا أي عدد بحضرة المختار صفوة البشر ولم يكن عليه انکار صدد وعله قد قال هند طالق كذاك هند طالق لا عالق وهكذا ثلاث مرات فقل يجوز عند بعضهم بلا جدل وذا خلاف قولهم فيما سبق هند ثلاثا طالق وذاك حق وهكذا ان كان يوما طلقا هندا بطهو فذة وانطلقا ثم لها طلق اخرى فاعلما في ذلك الطهر حكاه العلما من غير رجعة فهذا مبتدع مع بعضهم كذا لنا ايضا رفع والشافعي يقول في الطلاق اي بثلاث دون ما شقاق
أو اثنتين اي بلفظ واحد فهو مباح جاء عن أماجد
103