الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٤السلف
لكنه ليس بمنون عرف وبدعة قد قيل مع بعض تطليقه لمثلها قد تتبع
قد يقع
وان معني) مرتان) فهو على التفريق لا يزيد عن تلك الثلاث في مقال قد زكن
فيقع الطلاق دفعتين
المراد باثنتين فاعل
ثم
لا دفعة معهم بغير
مين
تكريره لغير حد
مي
فيشمل الثلاث في اعتبار كقول لبيك بلا انکار له كذاك قال بعض النبها مالا منتهى يعم
لانه
وقد روى ان الطلاق ان وقع وبعده كان لها قد ارتجع يحل ذاك لوالي الف متى يكون في العدة ارجاعا أتى فقام بعضهم لزوجه وقد طلقها والاتجاع قد قصد وذاك عند آخر العدة قد رام ارتجاعها لسوء ما قصد يقول والله فلن أردك ولا تزالي تحت قهر زوجك لا تجرعى التي بالمودة ولن تزالي تحت حبل قهرتي فانزل الله الطلاق فاعلما بمرتين فهو قيد علما فاستقبل الناس الطلاق بعدما انزل في القرآن قولا محكما كان قد طلق أو لم يكن واهملوا الأول طرافا فطن وكل من أعطاك دينارين مفـ رقين اي بمرتين أعطاك مرتين في التحقيق كذاك واجب التطليق
من
رتين
وان من اعطاك دينارين بمرة هل كان مـ كلا وربي بل بمرة فلا يعتد بالثلاث من لفظ الملا فالمرتان فعلتان فانظ في ذاك يا حبر بصافي النظر دل عليه أنه لو طلقا الفا وبالارجاع قد تعلقا عدة فلا تبين فاعلما في اول الاسلام حكم علما رد لمرتين هکــ ـــذا ورد وهو دليل واضح لا ينكر كما بذاك قداتانا الأثر
وعندما لها الضرار قد قصد