الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٥فالقول والفعل هما قد صدرا منه كثيرا حسبما قد ذكرا اللفظ لا خصوص اسباب هناك تجتلى
ولا يقال
بعموم
علمه
العلما
فلا عموم في الذي قد طلقا في مرة واحدة وانطلقا لما مضى في الدرهمين ان دَفَع لذاك دفعة على أصل رفع فلا يقال مرتين أعطـ وهكذا في كل حال الأعطا وقيل لا طلاق معهم يلزم الا الذي بعد ارتجاع يعلم لقول ذي العرش لعل الله يحدث أمراً بعدما خلاها والخلف في طلاق عبد للامه او حرة اورده من وفي طلاق الحر للأماء قيل ثلاث جاء في الأنباء بيانه ان الطلاق قد شرع من الرجال للنسا متى وقع يطلق الرجال والكل هم ايضا بحال واحد قد علموا كذا النساء دون فرق متضح وذاك حكم الله في الكل وضح والرق غير ذلك الطلاق لا يضعف الطلاق باسترقاق وقيل بل تطليقتان فاعلما وذا هو المشهور عند قد جعلوا طلاق هذه الأما نصف حراير لمعنى عُلما والنصف في الطلاق ليس يعقل فالنصف هاهنا لهن يكمل فتلك ثنتان وقيل ان يكن ذا الزوج عبدا فاثنتان قد زكن وهكذا ان زوجه كانت أمه تطليقتان قاله من وان يك الزوج هنا حراً عرف وأمة زوجته اذ تتصف له الثلاث نظراً الى الرجل لذا له حكم الطلاق قد كمل والعكس باثنتين قيل فاعلم لمالك والشافعى العلـ واحمد عليه فيما ينقل لكن أبو حنيفة لا يقبل يقول ان الاعتبار فاعلما بالزوج في التطليق عند العلما فالعبد للحرة بالثلاث صح طلاقه على سبيل متضح أمه والحر من زوجته وهي تطليقتان هكذا قد رسمه
علمه
1
_1.0_