كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٠٦

طلاق السنه

فاقتد

وان ترد حكم طلاق السنة ووصفه مخالفه للبدعة فانه واحدة في طهـ لم يغشها فيه بذاك الأمر وبدعة جميع ما عنه خرج باي وصف هكذا ولا خرج فمن يرده للنساء يعتزل أعنى جماعها أعنى جماعها بحكم قد نقل فلا يمس فرجها بالذكر ومثل فرج بدن فاعتبر ولا يمس فرجها اي باليد ولا بغيرها يقال فاقت وهكذا لفرجها لا ينظـ لباطن منه ولا ما يظهر وهكذا لا يتلذذن منها بشيء قيل فاعلمن يتركها في حيضها فتطهر منه وللطلاق فيه قرروا كذاك في النيل واما ما فُعِل فيه ولو اوله فقد حظل لكنها بعد اغتسال فاعلما من حيضها على الصحيح فالزما وان يشا اخرى كذاك يفعل من بعد ظهر في مقال ينقل وان يشا ثالثة كذا فعل في طهرها من بعد حيث قد حصل وذاك مذهب لبعض الصحب وما لك قد جاءنا في الكتب وقال بعض ذاك لست أقبل لو لو بعضهم يوما عليه عولوا قد خرجت خرجت منه بذاك الأول فما طلاق طالق فاحتفل

فبعضنا كمالك قد منعا تطليقها في عدة فامتنعا والقطب قد صححه ولا جرم فانه الواضح عند من علم وحيضة بعد الثلاث قد تحل نكاحها نکاحها لآخر كذا

نقـ

فعل

فان يطلقها الأخير ترجع لأول وليس منه وغير ذات الحيض شهراً يعتزل جماعها ثم الطلاق قد في شهرها الثاني على ما في الأثر فانه الواجب فيما قد ظهر وان يرد تطليقه أخرى فعل لاخر كذا لنا القطب نقل ولانسلاخ آخـ ثالثة وذاك مما حققوا

يطلق

•