الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٧وجايز في أول وآخر ووسط على اعتبار شا وفي الأما شهرا لهن يعتزل يطلقن بعد ما كمل أخرى اذا يشا كما قد حققوا
طلق
الفضلا
وأول الثاني لها يطلـ وقيل بل من بعد عشر قد تلت خمسا يطلقن لها قولا ثبت ومن يقل لها الثلاث فاعلما فانها كحرة أعنى الأما وغير مدخول بها في الأثر مني يشا طلق يوما فانظر الا المحيض فيه لا يُطلق للنهى في الشرع عليه اتفقوا ولو تكون حامل تحيض لا طلاق في ذلك عند بل الصحيح واقع ولا حرج لو كان حيض عند حمل قد خرج وقد عصى مطلق في الحيض عن احبارنا اهل العلوم والسنن فان يتب راجعها وطلقا لسنة الطلاق قولا حققا والارتجاع كالنكاح قد يصح في الحيض والنفاس في قول شرح وهكذا في الانتظار فاعلما والطهر للمس يكون فافهما وقد عصى مطلق بأكثر قد قيل في واحدة فاقتصر لأنه مخالف للسنة طلاقه نضيفه للبدعة وقد مضى في قولنا ان طلقا لها ثلاثا اي بلفظ حققا يعد مرة عليه في الأنـ في اكثر القول كما قد اشتهر لو قال طالق ثلاثا فاعلما أو اثنتين عند جل العلما يعد مرة عليه مثل من كبر للميت على أصل زكن فقوله الله الجليل أكبر ربع مرات فذاك ينكر حتى يقول ذاك فعلا يشمل أربع مرات وليس يجهل وقوله (الطلاق مرتان) فعليتان دون ما نكران وما رووه في الصحيحين على ما شاع عند العلماء النبلا ان طلاقه الثلاث في عهد في زمن المبعوث فينا بالرشد وهكذا عهد أبي بكر الولي وعهد فاروق الهدى الحبر العلى
107