الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٨أكان
مس
واحدة يعد دون ما خفا فقد مضى ذاك جليا فاعرفا وهكذا يوجد في ركانة ذلك عن ايمة الصيانة طلقها قيل ثلاثا فأعلما عهد النبي قد حكته العلما فقال راجعها به فانما واحدة ملكت قولا رسما وما ارتضاه بعضهم ولا عجب ولا اعتبار بمقالات الكتب لأن فيها ما فاعلما يصح وغيره فأدر السبيل الاقوما وقيل بل يلزمه ما طلقا واحدة او كان جمعاً مطلقا هكذا أو لم يكن فان ذاك الحكم عندهم زكن كذا عن البحر الامام العلم يرفعه القطب بنقل محكم وان يطلق بكلام اي جمل عديدة من قبل مس هل تحل ان كان بالثلاث يوما طلقا يقول أنت طالق لن تطلقا اي بالثلاث بل تعد واحدة ان كان قبل المس فادر القاعده يقول أنت طالق وكررا لذلك اللفظ كذا قد ذكرا فغير مدخول بها للأول تبين فافهم ذلك المقولا اذا تعددت في الكلم وان تزوجت بعبد مسلم من بعد ما بانت من المطلق ثم له عادت بحكم موثق تكون معه بالثلاث فاعلما ان الاخير للطلاق للطلاق هدما وباثنتين عند بعض العلما تكون في قول لهم قد رسما بيانه لا يهدم الزوج سوى تلك الثلاث قد رواه من روي كذاك ما دون الثلاث يهدم وقيل بل ثلاثة تنهدم وان يطلقها اثنتين فاعلما أو بالثلاث قد تبين فافهما بكلمة واحدة أو أكثر ان عاد يوما للنكاح فانظر أعني عقيب ذلك النكاح أول النكاح المستباح إن كان قد طلق قبل المس عن قطبنا الحبر زكي النفس وان لها ثالثة قد نكحا اي بعد فذة نكاحا وضحا
أعني
108
اي