الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٠٩ومنعوا ايضا طلاق الغايه لحكمة في الشرع كانت واجبه وذاك جهله بها لعلهـ في حالة لا يرتضيها النبها وان يطلقها مضى لكن عصى بذاك عن نيل العلوم لخصا وقيل جايز اليها يكتب ان رام للطلاق يوما يذهب يكتب ان جاءك منى فاعلم کتاب تطليق لأمر مبرم يقول ان حضت وبعد فقد جئت بطهر انتِ طالق ورد اذا اغتسلت أو قبيل الغسل على الخلاف فاتبع للعدل ثم اذا حضت كذاك ان قصد طلاقها اي باثنتين قد وجد وهكذا اذا ثلاثا طلقا يكتب ذاك حسبما قد حققا وان تكن ليست تحيض يكتب اذا اتى شهر كذا فتذهب وهكذا اذا اتى شعبان او جاء شوال ولا نكران او قد أتى محرم أو صفر أو رجب بذاك جاء الأثر وان يكن قيده اذا وصل هذا الكتاب فالطلاق قد حصل كان الطلاق واقعا ولا عجب لكنه الاثم مع أهل الأدب هذا هو الصريح في الطلاق كما عليه علماء الأفاق
—1.9—
١٬٤٨٠ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.