كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٠

من

طلاق الكنايه

وبالكنايات الطلاق قد يقع مثل الصريح وله الله شرع وربما يخفى على بعض الورى بيانه اذ لم يكن مشتهرا قد ألفوا ذلك باللفظ الجلي اي نحو انت طالق فلتر حلي يلزم حالا عند ما قد وقعا ذلك منه اي متى قد سمعا اما الكنايات القصد تقع ودونه سبيلها قد امتنع لم تلزمن في الحكم حين أنكرا لها خلاف ما مضى مقررا ذاك قوله الفراق حاصل وقصده الى الطلاق نازل وهكذا مفارق هنداً أنا وانت حرة طلاق عندنا وهكذا هلك فالحقى ولا اراك عندى في فراشي مثلا وهكذا خليتها فلتذهبا لاهلها أو حيث شاءت مذهبا وهكذا ملعونة فيما أرى كناية جازت على ما قررا وهكذا منك بريء أي أنا أو أنت منى في اعتبار الفطنا فحين ما منها تبرأ وقصد به الطلاق قصده يثبت ذاك بالنوى ولا جرم ان الكنايات لها أصل علم قد جاء في القرآن واضحا جلي وسنة الهادى النبي المرسل ومنه حبلها اراه انصرما ورزقها مني اراه انعدما ومنه قد تركتها ولا أرى ما كان نائياً ولو قد ذكرا كقول سبحان إلهى وقصد به الطلاق قصده عندي فسد لانه غير كناية عُرف وغير واضح فدعه وانصرف ذا الله ربي أكبر ونحوه ومثل ذا قد ذكروا

وهكـ

بيانه ليس له

من

مقصد

صح

يسيغه في العرف عن

وقد

تفند

وما له مطابق ولا أرى له مساغاً في اصطلاح شهرا وهو على مذهب ارباب النوى اذا اجازوا للطلاق ان نوى