كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١١

ــة واللفظ غير قابل في اللغة

الملة

فانه مطلق ق بالنيـ فهو عن العرف تراه قد خرج وعن معاني الاصطلاح قد عرج حينئذ يقى طلاق النية بغير لفظ عند أهل فهل يكون واقعا أقول لا أراه واقعاً ولكن أهملا إن الطلاق) مرتان) قالا فانه قد قرر الافعالا ولم يقل بنيتين فاعرفا وذاك واضح وما فيه خفا ولا يقال اللفظ قالب فقط والحكم للقصد تراه يشترط لأنه لو كان ذاك لارتبك وجه الهدى على الورى من غير شك واختلط الحلال بالحرام وأظلمت معالم الأسلام فاللفظ حجة بها الشرع ورد وان يكن لكل شخص ما قصد

-111 -