كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

تحريم الطلاق في الحيض

العلما

لقد افدناك بان من يكن طلق في الحيض فائمه زكن وهاهنا نرى بان نريك ما دل على ذلك عند نقول قد طلق نجل عمر زوجته في حيضها في الأثر فجاء للنبي فاروق الهدى يسئله عن ذاك حتى يرشدا تطليقة واحدة كان فعل وردها عن النبي قد عقل اذ قال مُره ان يراجعنا زوجته في ذاك فاعلمن وكان ذاك قيل ندبا فاعرفا وقيل بالوجوب امر المصطفي ان الطلاق واقع ولا جرم لكنه بذاك معهم قد أثم فلا يقال أنه أبيحا فكيف يأتمن فع التصريحا نقول انه أبيح فاعلم أي في محله والا حرما وقيل في الحيض فليس يقع لنهي عنه في الحديث فاسمعوا وذاك قول لهشام بن الحكم وابن عليه وداود العدل العلم ورده عندي حديث المسند عند الربيع العالم المجتهد ومن طلاقها يقال تحسب في خبر قد اوردته الكتب وذا هو الحق وكم أمر وقع والحكم فيه قد شرع لو لم يكن صح لِمَا المراجعه وقد عرفتها فما المنازعه ويلزم السكران عند العلما مع أنه بغير عقل علما فكان ما بالعقل اولى وأحق وهو قياس في المقام قد صدق ولم يخالف غير أهل البدع والجهل فاتركهم وقولهم دع فان يشا بعد ارتجاعها فقا جاز بطهر خالص ولا فند الجماع كرهوه ان يكن في طهرها وفي المحيض يحرمن وذاك من خوف اختلاط يقع في نسلها فالمنع فيه يشرع تكون عند العلما ما بين حالين فراع الأسلما

بعد

فانها

112