الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١١٣لذاك
بعضهم
هل هي حامل وبالوضع تجب عدتها أولا وبالاقرا حسب وربما يندم عند ما علم بحملها على الفراق المنحتم لهذا قد جبر على ارتجاعها حكوه في الأثر كمثل من في الحيض كان طلقا في مسند الربيع قولا حققا ولا يراه بعضهم وهو جلي برهانه عندهم لم ينجع من يقول الله لعدة لم يغشها اشتباه
وطلقوهـ
في قبل العدة قيل فاعرفا
وذاك ان تستقبل الطهر بلا
اذا
ما استقبلتها بالوفا
على مامر مما أصلا
بَيَّتُه اي في طلاق السنة فارجع اليه تدر وجه العلة
113
١٬٤٨٤ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.