كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٥

بل لا

يصح

أن

ترغبنا لزوجها اي في طلاق عنا

فان يكن ذاك بايذاء فقد جاءت بامرين كلاهما فسد لكنما طبايع النسا عجب في حالة اجتماعها أمر غلب ترى الفتاة اختها أعدا الورى لها ولو لم تلق منها ضررا فنئل الله العلي الأكبرا ان يدفعن بلطفه ضراً يرى وأن يلم شعثنا على الهدى ويجمع الشمل ويدفع العدا

_110_