كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

لوازم الطلاق

ويقع الطلاق باللوازم عندهم عن الامام العالم وهو اذا اعتبرته حكايه جاءت بها لوازم الروايه كقوله اي كلما طلقتك فانت طالق كذاك قد حكي فان يطلقها اثنتين تقع كذاك قطب العلماء يرفع وان يقل لها فكلما وقع عليك تطليقي فطالق سمع تطلق بالثلاث مهما طلقا لما حكاه هكذا قد نقا وكلما اكلت نصف التمرة ولكما ولكما اكلتها فاستثبت فانت طالق فمهما أكلا تطلق بالثلاث قولا نقلا تلزمه الأولي متى ما أكلا لنصفها الأول عند الفضلا ونصفها الاخير فهي الثانيه تلزمه به فخذها وافيه وبعدها ثالثة حين أكل أكل لكلها صدقا كذاك قد نقل وهكذا ان قال قد طلقتها تطليقة ونصفها الحقتها وثلثها فهي ثلاث تحسب وذاك واضح ولا يستغرب بيانه لا جزء للطلاق لكنه باستيثاق يعم وان يقل ثلث طلاق تحسب واحدة جاءت بذاك الكتب بيانه ثلث الطلاق واحده وقد عرفت اصل هذي القاعده وقيل بالثلاث حسب الأول لان حكم الجزء عين المشكل والواضح الاول عندى فانظر في كل قول قد حكى في الأثر وان يقل نصفا وثلث وسدس واحدة في الحكم فافهمه وقس لكنه يسئل عما قصدا بذاك والحكم عليه قيدا وان يقل بنصف تطليقتها واحدة في الحكم من طلقتها وهكذا باقي الكسور فاعرفا لو دق وهو واضح بلا خفا وان يقل ثلاثة الانصاف طلقتها عدت بلا خلاف فكل نصفين هما تطليقه ويجبر الباقي على الحقيقه

-117