كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٧

تحسبها هنا ثلاثا فاعلما وهكذا ان زاد كسر علما فالكسر مجبور عليه يحسب تطليقة وذا عليه المذهب وان يقل بكلما قد طلعت شمس والغروب منها ان ثبت فانت طالق فتلك واحده تلزم بالحالين فادر القاعده معناه بالطلوع والغروب تلزم لا بحالة الغيوب وبالطلوع والغروب الثاني تلزم اخرى دون ما نكران وهكذا ثالثة حين وقـ لذاك قطب العلماء قد رفع فان يمت قبل الطلوع الآ. أو قبل ذلك الغروب الشاهر تنال منه أرثها ولا جرم لانها في عدة فلتلتزم وهكذا ينال منها فاعرفا نصيبه وليس في ذاك خفا وهكذا باكثر الطلاق ــزم ثنتان بلا شقاق لانه ما قال كله على مفهوم ارباب العلوم العقلا وبالثلاث للربيع الكامل وهو الصحيح عند كل فاضل لان اكثر الطلاق يعـ في الحكم بالثلاث مع أهل النظر ولا يرد لفظ) مرتان) لذاك وهو وارد القرآن لان ثالث الطلاق يعرف تسريح احسان يقال فاعرفوا وذاك أكثر الطلاق فاعلما وليس فوقه طلاق علما واكثر الطلاق مع بعض الورى واحدة في قول بعض البصرا يحكيه في النيل عن الديوان وابن وصاف الفتى العماني الا اذا كان نوى لأكثر فالحكم للنية فيه فانظر ووجهه يصرف قول القائل لفذة في الحكم لا تجادل وهكذا باكثر التطليقة نجعلها واحدة في الملة وهكذا بثلث التطليقة أو بعضها نجبرها وهكذا باصغر الطلاق واكبر الطلاق في الانطاة واحدة يحسب حين يحسب ولا يضيق بهداه المذهب

بفذة

117