كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٨

بو

وهكذا باحسن واقبح من الطلاق وكذا بالأصلح وهكذا اسمجه والأدنى وهكذا أشده في المعنى وهكذا ايسره والأهون واوسط الطلاق حين يزكن وهكذا عرضه والأطول واحدة في الاعتبار يجعل وقيل في أعظمه والاكبر وأقبح وأفحش كالأكثر تلزمه فيه الثلاث فاعرفا اليه بعض العلماء انصرفا وهكذا عد النجوم والشجر ونحوها فهو ثلاث يعتبر وهكذا ملء البلاد تلزم فيه الثلاث عند من قد علموا وهكذا ملء الأناء المتسع وملء بيته ثلاثا قد شرع وان يقل طلاق الجاهليه أو بدعة يحسب بالفدية وهكذا مثل طلاق السفها ونحوه رواه قوم فقهـ وقيل في هذا الاخير يحسب عليه بالثلاث فيما وقيل ملء البيت ايضا واحده ان لم يكن قصد له للزايده وأنتِ طالق كذاك البته واحدة رجعية لا بته وقيل بالثلاث فيما قد أتى عن علماء الدين قولا ثبتا وقيل بل واحدة في الأثر لكنها باينة فاعتبر وهكذا التطليق بالكنايه واحدة حتى تتم الغايه وهو بنية الطلاق يلزم ودونها فلا لزوم فاعلموا وقبل موتى انت طالق يقع من حينها طلاقها كذا سمع وهكذا ان قال قبل موتها أو موت شخص فبذاك فافتيها في كل مالم يك بالمؤجل لانه جاء بحال مشكل وان يكن أجله بشه فالموت مجهول بغير نکر وهكذا أقل من شهر علم وهكذا الاكثر في لفظ رقم ان أجل الطلاق بالشهر فلا يمسها اذ موته قد جهلا لكن اذا مس وعاش فاعلما بأنها بذاك لن تحرما

-11 A-