كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٩

بل مسها يكره خوف أن يقع في ذلك المحذور ان جهلا سكع لانه بعد الطلاق يعرف بانه الزناء حين يوصف وذاك حيث قال بعد موتك أو موت زيد هكذا عنهم حكي وحيث قال قبل موتي امتنعا جماعها على الصحيح فاسمعا اذ يمكن الموت عليه ينزل حال الجماع قد حكاه الكمل ولا تبين بمضي الأربع من دون مس قطبنا قد رفعه لانه لم يك ممنوعا عُرف عن الجماع بيقين قد وصف لان الاحتمال للحياة صح فانها ممكنة قول وضح وقيل بل تبين منه فانظر اي لاحتمال الموت كن ذا حذر وقيل بل يجبر بالطلاق ولو بحبس لازم الوثاق وهكذا بالضرب والتضييق وبعده بينونة التطليق وليس فيه رجعة لو بالرضى منها ولو لم بنو باين القضا ويحرم التعطيل عن مس علم كما اذا يمسكها مسكا حَرُم وقيل من ساعتها قد تطلق للجهل بالوقت وهذا أوثق لان ذلك الطلاق قد وقع ثم لها الميراث ان لها الميراث ان كان بخع في عدة الطلاق والعكس لزم كذاك في النيل الكريم قد ان عاش بعد موتها شهرا ورد لانها زوجته بلا فن فان يمت قبل تمام الشهر الشهر فالأرث فالأرث لازم بغير نکر ان كانت العدة حقا باقيه في حالة رجعية لا ماضيه

وقبل موته بشهر طال

طالق ولم يمسها ومات المارق

ليس لها منه نصي لان فقد المس كان مبطلا لأرثها كذا حكاه النبلا فان تمت وبعدها شهرا بقي صح له الأرث على تحقق وهكذا ان دام بعدها الى اكثر من شهر لمعني عقلا لانها ماتت ولم تطلق قد جاء في النيل له فصدق

فاعلما اذ ليس عدة يراها العلما

119