كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

وان يعش أقل من شهر فلا ارث له اذلا اعتداد فاعدلا فليس عدة لها عدة لها فتلتزم لان شرط الشهر عندهم علم وقبل موته بشهر طالق تلك ثلاثا فله تفارق ولم يمسها فمات لم ثرث لكنها موروثة اذا اذا حدث موت عليها ثم عاش شهرا اي بعدها فراع ذاك الأمرا لانها ماتت بلا تطليـ وذا هو الواضح في التحقيق

1

وان يمت قبل مضى الشهر ليس له أرث بغير نكر صح معهـ أنها مطلقه لموتها في شهر موت ذا الثقه

اذ

120