كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢١

طلاق الشرط

ان طلاق الشرط ما تعلقا به فان بالشرط يوما علقا يلزم ذاك بوجود ما

وضع عليه تعليقا فراع واتبع ان قال ان كلمت زيدا طالق فهي بتكليم الفتي تفارق وان يقل زيدا وعمراً وعلي وعمراً وعلي فهي ثلاث عند أهل العمل وان تكلم واحداً فواحده تلزمها فراع تلك القاعده وهكذا الاثنان عند العلما لانها قوله لمطلق الجمع أعلما وقيل بل واحدة ان كلمت للكل أولا لا طلاق قد ثبت لانه علقه بالكـ بالكل وذاك شرط صادق بالفعل وليس بالفرد طلاقها يقع لانه مخالف لما وضع وان يقل ذاك بأو فتلزم واحدة في الكل فيما نعلم وذو الثلاث ان يقل ان كلما زيدا فهند طالق لتعلما وقال بعده وسعدي يافتي وزينب يعمهن ما أتى وهكذا في أربع ان عدا جميعهن في المقال عدا وان يقل ذاك بأو فقد وقع واحدة على السبيل المتبع لكن له الخيرة فيمن شاء قضى عليها بطلاق جاء من قبل تكليم الفتى ولا جرم ان كان بعده على قول علم وان يقل يوما فان طلقتك فانت طالق على قصد حكي تلزمه ثنتان ان قد طلقا أو لا فلا شيء عليه مطلقا لانه لم يقع الطلاق اصلا فلا يلزمها الفراق وان يقل اذ لم أطلقك اعلمي فانت طالق بقول محک

ولم يطلقها وقد مضت له اربعة الاشهر جازت قوله بانت بأيلاء ان يكن لم يقعا من ذاك وطئ او به الحرم اسمعا لأنه الممنوع من جماع زوجته فَلتَعِه يا واعي

121