الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٢لانه غير مطلق جامعها على الصحيح قد أتى يناقض الطلاق اعنى الجماع فاقطع الشقاقا
لان
فان يكن غير مطلق خرج جزما عن الطلاق دون ما حرج قل وقع الطلاق بالجماع تحرم عندهم بلا نزاع علماء الدين قول يسند
مني
كذاك في النيل الجليل يوجد عن وان يقل بكلما لم يقع لك الطلاق ايضا فاسمع فانت طالق ثلاث تلزم من حينها وهو الصحيح فاعلموا وان يقل ان كان في بطنك يا سلمي غلام فذة قد حكيا وان يكن جارية ثنتان تلزم عن فطاحل العرفان وان تكن جاءت بانثي وذكر تلزمه الثلاث نصا في الأثر واحدة تلزم بالغلام وبالفتاة الباقي عن اعلام تلزمه الأولى بان كان كما تلزمه الاخرى بان كانت فما له محيس عنه مثل ما لزم في نفس ذاك الأمر عند من علم لكنه للجهل بالذي بها اتي ميلاده فانتبها سي ومسها ليس يجوز فاعلما او تلد الذى بها متمما ان ولدتهما معا ليس تحل الا بعيد بعيد آخر بها خر بها دخل او ولدت فذاً هماماً ذكرا جاز له الرجوع عند البصرا او ولدت انثى اثنتان فاعلما لكن له الرجوع قولا عُلما وهو سواء ولدتهما معا بمرة أو بافتراق وقعا وان تكن قد ولدته مشكلا فالانتظار واجب ان اشكلا صح بعد الانتظار ذكرا فحسب ما مضى وقد تقررا وان يقل ان كان ما في بطنها فحلا فتلك طالق فانتبها واحدة تلزم حسبما سبق وتلزم الثنتان ان انثى بحق وان ولدتهما معا لا تطلق لانه قد جهل المُعلق لانه منحصر في واحد وكان مجهول السبيل القاصد
ان
122