كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٣

وان يقل ان كان ما في الجولق براً أو الأرز فانت تطلق فكان فيه ذالك النوعان ليس طلاق مع أولى العرفان

وان يك العطف بواو تلزم واحدة قد قيل فيما يعلم وقيل بل ثنتان عند العلما وغير ذاك مثله قد عُلما أعني بذاك ساير الأوعية وهكذا كل بيوت الامة وهكذا غير الذي سماه من ساير الماكول قد نراه ان كان ما في الموضع الفلاني نخل فانت طالق البيان او ان يكن ما فيه من أشجار او كان فيه يانع الثمار او كان فيه الحيوان كالجمل او ان يكن ما فيه عندهم حمل وان ولدت ذكرا فطالق واحدة تلزم لا تشاققوا وان ولدت الخود ضعفه لزم او ولدتهما طلاق قد علم ان سبق الغلام واثنتان ان سبقته مع اولى الايمان وذاك ظاهر ومثله سبق فارجع اليه ان ترده فهو حق أو ولدتهما ثلاث فاعلما تلزم كما لنا تقدم والمس في ذلك للرجال أو يقع الميلاد هكذا نقل

صح للرجال

L

وكلما ولدت يوما ولدا فانت طالق فراع المقصدا وهكذا اذا ولدت ذكرا فانت طالق مقالا هذرا وهكذا اذا ولدت جاريه نصا على تلك المساعي الجاريه فولدت جاريه والذكرا معا فستان يراها البصرا أو ولدت جارية ثم أتت من بعدها أي بغلام ولدت تلزمه الثنتان بالجارية وقد عرفت أصل ذى القاعدة وتنقضى العدة بالغلام عندهم في المنهج الاسلامي وان ولدت ذكرا هماما ثم فتاة فالطلاق قاما فولدت ما قال فاثنتان طلاقه بواضح البرهان وانت أمس طالق فقد وقع أمس اذا انشاه فيها فاستمع

123