الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٤فقوله قد كان عنه خبرا وذاك معقول لهم ولا مرا وان يكن ذلك انشا فاعلما وقوعه في حينه قد رسما
لان امس قد مضى لا يدرك طلاقه في ذاك ليس يسلك من حينه قد وقعا وذاك فهو المستطاع عند طلوع الفجر وهو الأصدق
لكنه
وانت طالق غدا فتطلـ
فتطلق
فاسمعا
ومسها يجوز حتى يحضرا ذلك وهو واضح بلا مرا لانها زوجته ولا خفـ
حتى يحل الوقت حقا فاعرفا
وان يمت قبل حضور الأجل زوج لها الميراث لها الميراث عند الكمل وهكذا المرأة فاعرف الهدى وعش حليف الحق ياذا أبدا الأحد من شهرنا الأتى بلا تفند
وانت طالق بيوم
وهكذا يوم كذا كشهر كذا فانت طالق من قهري وهكذا كل زمان لم يج حتى يجيء فادر وجه المنهج والمس جايز الى أن يحضرا ذلك عند العلماء الخبرا والأرث كالمس يكون فاعرفا ووجه ذاك ظاهر ولا خفا وفي السماء انت طالق وفي قاع قاع البحار مثل ذاك فاعرف وتحت سدرة باسم المنتهى وفي تخوم الأرض عند النبها أو حيث لا شمس بمحل فأعلما او قال فيها فهو حالا لزما وهكذا في الثوب أو في الدار تطلق في الحكم بلا انکار طلاقها حالا يكون اى لدى حاكمنا خلاف ما قد قد قصدا عند الله ذاك لم يقع الا بقصده كما الله شرع وفي ذهابها لمكة يقـ ان فعلت على المقال. المتبع وهكذا دخولك الدار ولا ريب كذا اذا لبست ماحلا وهكذا أن قال قبل ان أكن زوجك طالق فحالا قد زكن أو قبل أن أخلق أنت طالق في حينها ذاك الطلاق صادق وقبل خلقها الطلاق مثل ما مضى وقيل باطل لتعلما
فان
124