الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٢٥وان يقل طلقتها في في النوم أو صغر بلفظه المعلوم ليس بشيء حسبما يظهـ لي ونحو ذاك مثلـ مثله ه فامشل ومثله طلقتها أمس وقد كان نكاحها بيومه ورد ليس بشيء عندهم ولا جرم ان الحديث هاهنا معهم حكم وانت طالق تصلين الضحى أو في الصلاة فالطلاق صححا في الحكم لا في نية الانسان كذا أتى عن قادة أعيان وان يقل في مرض أو مضجع أو سفر الى كذا فاستمع أو في ذهاب أو مضى لبلد بفعل ذاك لازم كذا ورد ومن يطلق أمة ثنتين فعتقت في عدة من تين أو بعد عدة فليس ينكح لها فان ذاك ليس يصلح لكن له من بعد زوج فاعلما وهو على أصل بنته العلما
طلاقها بمرتين يعـ
ــــرف عندهـ
عدتها بحيضتين تنـ
كعدة لتعرفوا
قضي وذاك مذهب هنا قد ارتضي
125
١٬٤٩٦ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.