كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٦

طلاق المريض ونحوه

حيث المريض أمره قد اشكلا لانه صار بحال ذي ذي بلى

الاشكال وهكذا تصرف في المال

طلاقه فيه

ــن

لانه متهم

كعتقه في واضح الأقوال

منه

غدا في حيز

الأبطال

الضرر أعنى على الغير كما في الأثر

المقاصدا

لو كان عقله هناك باقي راثها يلزم باتفاق أنه كان ثلاثا طلقا أو باينا طلاقها تحققا كن عليها عدة الطلاق لا عدة الوفاة باستيثاق أكانت الثلاث حالا واحدا بمرة فلتعرف المقـ أو أنه واحدة من بعد واحدة على الصحيح عندي أو سبقت ثنتان ثم زادا واحدة في مرض فازدادا او سبقت واحدة منه وقد زاد عليها بعدها ذاك العدد فالأرث لازم لها اذ يعتبر طلاقه لها مقيما للضرر وعدة الطلاق حيث ماتا عنها بعدة قضت قواتا فتلك عدة لغير رجعة كذاك قال قطب هذى الأمة وقيل بل ليس لها ارث متى طلقها الثلاث في قول أتى لو كان ذلك الطلاق في المرض كذاك قيل وهو عندي مرتفض خلاف ما عن صحب نعمان ورد أن لها الميراث جزما في العدد ان كان ذلك الطلاق قد وقع ولم ترده هكذا عنهم رفع لو كان بالثلاث فادر ما ثبت عندهم حسب روايات أتت ومالك مذهبه الارث لزم لو كان بعد عدة قد اخترم ولو تزوجت كذاك ينقل في النيل عنه وله تعلل قولان عند الشافعي فاعرفا والحق واضح وما فيه خفا ومن يكن لامرأة قد نكحا في مرض فاعتل ثم ما صحا لكنه طلقها وما دخل ومات فالأرث لها هنا حصل

126