كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٧

لان

ــه طلقه

ضرارا

بذاك أيضا فقوا الأثارا

سلك

يلزم نصف الفرض من صداق بغير عدة لذا الطلاق وان بلا حدوث علة هلك لم ترثنه منعها معهم أنها عن عدة لم تصرف

وقد اتى ايضا عن المصنف من

كان لها نصف الصداق فاعلما ثم

عليها عدة تلتزما

لها الأرث اذا ما حبست لنفسها قدر اعتداد قد ثبت أعنى بذاك عدة المطلقه واخذهم به لنا قد لنا قد حققه وقيل بل بذاك كله ولو لم تحبس نفسها كذا رووا وابن أبي جابر موسى قد حكم لها ينصف من صداق قد علم وليس أرث أرث لا ولا اعتداد وذاك عندهم هو الرشاد وقيل بل كل الصداق يلزم وليس ارث واعتداد يعلم وان يصح عدم الاضرار فارتها قد ينط بالحصار معناه لا ارث لها ان خرجت من عدة كذاك في النيل ثبت ومقعد كذاك مفلوج وما ضاهاهما مثل الصحيح فاعلما طلاقه مثل طلاق الصاحي عندهم يذكر في الصحاح ويقع الطلاق من ذي السكر والحكم يمضيه عليه فادر لان عقله به قد وجدا فهو له بنفسه قد أفسدا جابر مثل ضمامنا الفقيه الماء الماهر لكن ابو عبيدة لم يقبل عن قطبنا الحبر امام العمل وذاك من يجن حينا فاعلم وتارة يصحو لذاك فافهما الا اذا حال الجنون طلقا غير طلاق هكذا قد وقيل أن حكمه للأغلب حاله على السبيل الأصوب من ان لم يكن ما دل فيه فاعرف لحالة من حاله لم تختف وليس بالاجماع عندهم يقع من ذي جنون هكذا القطب رفع

ومثله المعتوه عند جاب

حققا

127