كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٨

ومثله السكران في قوله ورد وقيل ان ميز فالطلاق قد أولا فلا والكل واضح جلي وقيل في ذاك بتفصيل تلي ان كان سكره من الدواء فلا طلاق مع اولي الأبناء والسكر من خمر ونحوه لزم فيه الطلاق عن امامنا العلم كذلك الايلاء والظهار والعتق قد جاءته به الأثار ولا يصح البيـ

وهكذا نكاحه ليس ان كان سكره لنفسه

والشراء

منه ولا الاعطا فقل سواء ونحوه فكل ذاك ما صلح

من نفسه اولا سواه قد سمع

حتى ولو اكره فيما

كل له

منهم

ورد هذا واعرف الدليلا

هنا تعلق وانني لبطله أحقق

كذاك ذو البر سام قد خولط في معقوله منه الطلاق منتفي ولا طلاق من صبي يلزم والخف في مراهق مرتسم ومذهب الاكثر فاعلمنـ

وذاك في المذهب يوجدن والشافعي قال به مثل فتي

ذلك مسبب

يُثبت

ان عقل الصلاة معه يثبت طلاقه فهو وزاد بعضهم اذا ما صاما شهر الصيام وله أقاما والخلف في الاصم مثل الأبكم وهكذا اختلافهم في الاعجم وهو الذي لسانه منعقد لا اعجمي الاصل حيث يوجد ان كان لا يفهم منه ما نطق به على الصحيح فاحكمن بحق أما الاصم آن به قد نطقا طلاقه على ما حققا لانه يعرف ما به نطق كيف يقال باطل وقد صدق وان يكن عن نطقه قد عدلا الي كتابة طلاقه انجلا وجوزوا ايماء ذاك الأعجم ان كان معروفا لقصد مبرم ان سمعت نغمته فيما قصد لكن صريح القول منه ما نفد وقيل بل طلاقه لا يقع بكل حال في مقال يرفع

128