كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

لذاك

لأنه

الطلاق بالكتابه

حق

لتعلما

وحيث ان الله مَنْ بالقلم على الورى وناب ايضا عن كلم يحمل من علومهم ما يخلد به ولو طال عليه الأمد وأنه ثاني اللسانين ورد في خبر عن أحمد عالي السند من يحلف لا يكلم فتى له في الناس شان يعلم لكنه اليه يوما قد كتب فالخلف في الطلاق جاء في الكتب قيل طلاق والحديث شاهد وقيل لا حكى لنا الأماجد وكاتب لزوجة طلاق تطلق عند العلما اطلاقا كان اليها كاتبا أو لم يكن بل كان للغير طلاقها زكن أرسله الي الذي له كتـ او كان لم يرسله تطليق وجب بنفسه فسه کلام كيف على طلاقها يلام وقيل لا تطلق الا ان نطق به متي متى حرره والكل او قبل ان يكتب او من بعد ما حققه كتابة وقيل بل تطلق مهما كتبا من كان ممنوع الكلام فاعجبا ذلك ان النطق ممن يقـ عليه شرط في النكاح يذكر لانه بنطقه لها نكح فيلزم الطلاق هكذا اتضح لكن من الممنوع واضح جلي فان ذاك وسعه فاحتفل وكاتب لها اذا ما بلغ اليك طرسي فزواج فرغا طلاقها عند بلوغه لها يلزم لا قبل يراه قبل يراه النبها وقيل بل تطلق مرتين د بلوغه واحدة به وأخرى عندما يبلغها يراه بعض العلما ومن يكن في نفسه قد طلقا بلا لسان بطلاق نطقا ولا كتابة فقيل يلزم وقيل لا وذاك عندي أقوم وكاتب طلاقها أو بيد في الارض فالحق اسمع

مين

137