الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٨أو كان بالعود على الارض كتب أو بدن او لوحه ولا عجب أو بدن الغير ولوح الغير بالريق فهو مُوقِع في الضير طاقها بكل ذاك يلزم لان مقصود المقام يعلم حتى ولو باشر الخط على
ولو محاه بعد ما له عرف وقيل بل اذا قرأى فقد
فَعَلَّه يثبت
قيل
نعم اذا
جسم
طلاق
صح
عند الفضلا
فانه حكم صحيح قد وصف
وجب وقيل لا طلاق فادر ما كتب وان يكن يوماً على الماء كتب أو فى الهوى فهو سواء قد وجب حسب وان تكن قد كتبت طلاقها أو كتبت في صحفة عتاقها وبعد ذا على فتاها عرضت ما كتبت اذ قرأه هل ثبت مع بعض ولا يثبت مع سواه في قول حلا اذا اقره ولم ينكره والانكار للامر للامر هدم بيان کل واضح ولا خفا وكلهم له تراه اه عرف وكاتب طلاقه ن أجمع وقوعه رأوه أو لم إن قال قد قصدت بعضا هل وجب تصديقه تديناً وقيل في الحكم لهن قد يقع وقوله ذلك معهم ما نفع وان يقل غلطت لم أقصد لذا لكن قصدت بكتابي لكذا يسير لهن لا الطلاق فهو ضر
أردت ان اكتب ما
يل
ــع الله فلا لتعلموا
في الحكم ان صح الكتاب يلزم أما وكاتب طلاق هند وقصد طلاق زينب فذاك لا يرد
لا
ببوطن ولا سراي تزل الله فهو باعث لها مثل
لأننا نحكم بالظواه بالظواهر ان سراير الأمور لم تز
فالحكم بالظاهر واجب واجب البشر
سيب
الله مكون القدر
والعبد ضعفه عليه يحكـ ليس لحكم الغيب عبد يقدم