الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٩تعليق الطلاق على فعل الصلاة والصوم
وان يقل لها اذا صليت يا هند فطالق لأمر
وقيل بل
فان تكن في الفرض حتى تكملا له بتسليم حكاه النبلا يلزم عندما انتهى فيها الى التسليم عند النبها وان تكن في سنة كالمغرب والفجر مع تمامها ذاك احسب كذاك سنة الخسوف تعتبر عندهم كما اقتضى ذاك النظر وان تكن نافلة لم تنحصر بركعتين تطلقن كذا ذكر حيث هما الاقل في الصلاة فلا صلاة دون ذين تأتى وحينما للركعتين قد قضت نقول صلت وهو قول قد ثبت ان سلمت بعدها اولا كما عرفته خلف لهم قد علما الثلاث فادر للمقام
تسلـ
وان تكن صلت على سلام او قصدها من أربع السلام فالطلاق يلزم وان تكن في الوتر ثم سلمت من اثنتين فالطلاق قد ثبت وان نوى الركعتين تطلق ان تمثا وذاك مما حققوا حيث هما قد كانتا في الدين لنا صلاة فادر دون مين وان نوى ان فرغت فعندما فرغ يثبت الطلاق فاعلما وان يقل اذا أنا صليت أو صلى فلان فكسابق رووا وان يقل اذا انا صمت كما اذا فلان صام حكم علما أو صمت انت فصيام يوم يوجب للطلاق عند القوم لانه عليه صوم يصدق واليوم صوم کامل محقق وان نوى الفراغ كان ما نوى قيداً له يلزمه اذا استوى وان يقل لها اذا صمت أنا او انت شهر رمضان فافطنا العلما وذاك حكم واضح قد علما
يلزم بالتمام عند وان يعلقه على فطر وقع ذلك بالغروب في قول سمع وان يكن افطارها بالسفر فلا طلاق عند أهل النظر
139