كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

وجـ

وقد عصت ان سافرت بدون ما اذن من الزوج مقالا رسما وان تصم من رمضان يوما او اكثر الايام نالت صوما لكنها لم تكمل الشهر الأجل ثم به قد ولدت على عجل انقضى الشهر ولما تنل به فلا طلاق فاحفل كذا اذا حاضت به ولم تجد طهرا فتم الشهر في قول ورد فلا طلاق هاهنا ولا جرم قبل حضور الطهر شهر الصوم تم كذا اذا على صيام الغير قد علقه فحكمه هذا وان تكن قد ظهرت وافطرت فلا طلاق هاهنا معهم وان تكن صامت عقيب الظهر كان الطلاق بعد هذا الأمر وان تكن حاضت كذا ان نفست في أول الشهر وطهرا أدركت وبعده صامت الى أن تما طلاقها عندهم ووجه ذاك ظاهر للعلما فاتبع الحق الجلي تسلم وان يقل اذا خرجت فاعلمي من منزلى بغير اذن تندمي لغير طاعة فانت طالق خروجها الى الطلاق سايق

لو خرجت تعود للمرضى الي

ثبت

الملا زيارة لمسلم من أو خرجت تزور للارحام او مجلس الايمة الاعلام او خرجت تسئل عن حق وجهـ غير مضيق السبيل في الكتب لم تجد المفتي لها في البلد خروجها كان

صحيح

المقصد

وجب

لكنها بغير اذن تقع في حرج به الطلاق يقع فان يكن في الاصل طاعة فقد صار ضلالا دُون اذن يعتمد اما اذا ما خرجت الى طلب ماء الوضوء للصلاة اذ فلا طلاق هاهنا اذ وجبـ ذلك وهو طاعة فلتذهب وكل واجب عليها تخرج له كما صح بذاك المنهج وان يكن امكنها ما تطلب باجرة في دارها قد يجلب فما عليها هاهنا استئجار لو اذن الزوج حكى الاخيار