الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤١خاتمة في الطلاق
جملا
العلما
وهاك ما به الطلاق يختم من نظمنا بحسب ما قد نعلم فحالف لا يشترى عبدا ولا دارا ولا يشرى بحال وما الي ذلك من نوع عرف ثم اشترى الجزء ففي ذاك اختلف فقيل لا يحنث حتى يشترى لكل ما سماه عند النظر بيانه على شرى الجميع كان الطلاق يا أبا الربيع فكيف بالبعض يكون فانظر وذا الذي عليه رأي الأكثر وهو الذي صححه القطب الأجل في النيل حسب في النيل حسب ما على ذاك يدل وقيل بالحنث اذا كان اشترى حكاه بعض العلماء البصرا بيانه بانه على الشرى قد كان حلفه فراع حلفه فراع الأثرا وذا الشرى فانه قد وقعا او انه الشروع فيه فاسمعا وان تكن لذاك نية فمـ نواه فهو الاصل عند وذاك بينـ الله وبين لا الحكم اذ صح بلا اشتباه والثوب ان يحلف على شراءه ثم اشترى للبعض من اجزائه ان كان ذاك البعض يكفى فانظر للحر أو للبرد فالحنث أذكر العلما كذاك في النيل رواه فاعلما بيانه ذاك لباس قد كمل في نفسه فالحنث منه قد حصل مُعين فالجزء لا يوجب حنثا فاقطن لان شرط العين قيد يعرف عندهم والعين كُلّ يوصف وقيل بالحنث كمثل ما سبق والأول الواضح فاقصد كل حق وطالق هند اذا ما قالا اذا ما قالا ان باع للغلام فادر وقال بعد ذاك يوما لرجل بعتكه فالحنث هاهنا حصل لان عقد البيع هاهنا وقع لو لم يقل قبلت هكذا سمع
فانه يحنث عند
الا اذا يحلف عن
بشرط ان
سمي
هناك الثمنا
القالا
فافطنا و دونه لا حنث معهم لان عقد البيع بالأثمان يثبت وهو اعظم الأركان
-1 {1_