كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٢

اذا

تطلق

المعتمد

وان يقل ذلك من دون الثمن فليس بيعا عندهم كما کا زکن لو قال قد قبلت اعنى المشترى فليس حنث هكذا في الأثر وحالف لها بان نقبض ما ناولها ان حرة او درهما او كان خلخالا او السوارا ونحوه ثم أبت جهـ فَلَفّه في الحق أو في الثوب أو في هيميان وكذا الرق حكوا ثم اليها ذلك الشيء دفع كان الطلاق ان على القبض وقع عنا ذلك قبضا باليد فالحكم للمعنى لا للسبد وان يكن أطلق فلا طلاق قد أثبت للطلاق وهو والاحتمالات أتت في القبض وحكم كلها كحكم البعض وقايل ان عملت شيئا بلا راي تكون طالقا فاحتفلا فانها بالخبز معهم ليس بمشي عندما تنطلق ولا باكل تدرك الطلاقا ونحوه لا يقطع العلاقا لكنها بالطحن والاعمال من ذلك الباب بلا جدال لكن اذا كان نوى شيئا فما نواه مقصود هناك فاعلما قال ابن محبوب اذا ما حلفا يوما بان يعمل شيئا فوفا ان اطلق الاعمال الدنيويه وذاك حكم العرف في القضيه فالاكل والشرب مع الذهاب للأهل أو لساير الأصحاب ليس يعد عملا في العرف لذاك لا حنث بهذا الوصف كذلك البروز في الفضاء ليس من الاعمال في الافتاء الا اذا كان نوى فى ذاك شي فترك ما نواه في التحقيق غي والبول والغايط كالطاعات لا يوجب في الحكم لحنث مثلا وقايل اذا اكـ اكلت مما عَمِلتِ من عيش طلاق تما فاحتلبت اذ ذاك للألبان بنفسها واجتهدت للشان وجب ان كان للالبان من بعد شرب أو اكل الزبد وذاك ظاهر فالحنث قد حققه الاكابر

قد مخضت لذاك فالحنث

142