كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٤٣

وحالف لا يعملن

وكان يوما عملا قد هيـ

فكل ما كان من الدنيا يجب حنث به كذاك جاء في الكتب

وان يك الشيء يعم

يُقصر هنا على العرف ولا يستنكر

وحالف لا تدخلن مأتما عمرو

فحنث في الثلاث فاعلما لان ايام العزا في الشرع ثلاثة وتلك عهد المنع ان دخلته بعدها فلا مرج لان ذاك الحكم بعدها خرج وان تكن مرت على الجنازة داخلة فالحنث في الرواية وان تكن لم تدخلن لم تطلق الا بصحراء الطلاق حقق فانها بالاتصال بالورى تطلق في النيل الجليل حررا وليس كل ما به كان بكا وقد انته تطلقن كذا حكى وحالف عن مطلق المأتم بواحد تطلق عند العالم وذاك في ثلاثة الايام لا بعدها عن قادة اعلام وحالف لا تأتي للجنازة وقد أتت للأهل في المفازة فادركتها عندهم فتطلق أورده قطب الهدى المحقق وان يقل لا تذهبي اليها وقد أتت يوما الى أهليها فادركتها عندهم لم لم تطلق وذاك واضح ه فصدق وغيرها كمثلها يعـ ـتبر وليس فرق في المقام يذكر كذاك غير الأهل مثل الأهل وهذه تمام هذا الفصل