الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٤٩بين
وان يقل كهذه المحاربه أو هذه المحاربات قاطبه أو خصهن حين قال من بلد او من قبيلة بتعيين ورد ونحو هذا عندما يعين فليس هاهنا ظهار يزكن ـــن عليه تلزم اليمين والشرط في ذلك اي لم تكن محرمة له غدت فيهن او كانت ظهار قد ثبت وان يقل مثل اماء أهل كتابهم فهو ظهار أصلي ان كان ما خصص لما قالا أو قل يمين ترسلن ارسالا ان خصص الاماء في المقال كما عرفته على توالي وان يقل كمثل من بها زني أو من زنى زني بها ابوه فاقطنا او ابنه زني بها والجد کالابن وابن الابن اذ اذ يعد فهو ظهار عندهم والاصل قد عرفته في قولنا ولا فند وهكذا مثل التي بأمها زنى وقد عرفت وجه حرمها وهكذا مثل نساء الانبي والمرسلين فى مقال رويا او كالنسا بلا مخصص لزم هنا الظهار وبه الشرع حكم وقيل في النسا خلاف يوجد لو لم يخصصهن معهم يرد وجه الظهار حيث لم يخصص يعم من تحرم لا التخصص وان يقل مثل نساء الشام أو مصر أو من نجدنا التهامي ظهار بل يمين ذكرت
أو قال من قبيلة قد عرفت
يا حجمي
هناك او كن الظهار لازم
ان لم تكن يوما له محارم أو كان فيهم التي قد تحرم عليه في الحكم بوجه يعلم مثل الزني او اللعان فاعلما اورد ذاك الأولياء العلم وقوله کميتة الانعام او كدم يعرف بالحرام ومثله كلحم خنزير عُرف وهكذا كالخمر في قول وصف ليس ظهار بل يمين مرا على مقال أرسله ووجه ذاك ظاهر لم يحتـ الى بيان لاتضاح المنهج
مرسله
تلزمه