كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٠

وان تشبه زوجها بعكس من ذكرت فالظهار للخود اعلمن ان شبهته بالذي ليس يحل لها زواجا فظهارها حصل وما به اليمين تلزم الرجل تلزمها في الحق هكذا نقل ووطئها له يحل فاعلما لو قبل تكفير يراه العلما يلزمها التكفير وذاك حكـ واضح شهير وليس بالايلاء يوما تخرج منه ولا يضيق فيه المنهج لو تم وقته واعنى الأربعة اشهره في الذكر جاءت فاسمعه لو فرغت من قبل وطء فافهما فوطئها في الحكم لم يحرما وان يمت عنها الظهار يلزم أو حرمت عليه قول يعلم أو أنه طلقها تكفر عن الظهار وهو لا يستنكر وذا هو المذهب عند العلما من صحبنا فانحُ السبيل الاقوما وبعض قومنا عليه فاعرفا وغيره لغيرهم قد وصفا عن مالك والشافعي لم يكن من النسا يوما ظهار يلزمن وليس ايمان عليهن ولا يقبله المذهب لكـ كن أهملا وقيل بل كفارة اليمين قد تلزمهن في مقال قد وبعضهم قال ظهار يعلم وان يمت عنها فقد ينهدم كذلك الطلاق فالتحريم قد يهدمه مع قايل به ورد وقيل بل اذا لها قد أذنا بان تظاهرن قولا زكنا والخلف ان ماتت عليه يلزم قيل الظهار وكذا ان تحرم كذاك ان طلقها وقيل لا يلزمه في قول بعض النبلا والخلف ان مات وغير عايد لها فما الواجب للاماجد فقيل لازم عليه وو. ووجب ان يوصين بذاك مع بعض النجب وقيل لا لزوم وهو الأرجح مع بعضهم وذاك عندي أوضح وهل اذا أشار في الظهار يوما الى جمع من الجوارى تعدد الظهار في اعتبار اعدادهم بواجب الظهار

ورد