كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥١

وهو ثلاثة فقط فاعرفا وواحد في ضمن جمع وصفا كأن يقل كظهر هاؤلاء فواحد قد جاء في الأنباء وان يقل كهاؤلاء فانظر وهاؤلاء عدد لم يقصر وهكذا كزينب وسعدى وعزة الزمه ذاك العدا وان يقل مثل أبيه فافهم او ابنه فبالظهار فاحكم وهى بعكس ذاك قالت يلزم ايضا ظهار وبذاك نحكم وقيل في ذاك اليمين تشرع وهو على أصل جلي يرفع وهو كذاك في السرارى يشرع مثل حراير النساء فاسمعوا أمه وهكذا في زوجة وهي ظهارها کلهر قد عَلِمه اباحة الوطء من السراري مثل حراير بلا انکار فيشمل القياس للسراري على حراير فلا تمار وقيل بل فيه اليمين يلزم لضعفه بعض بذاك يحكم كأمة لم يتسرها فقـ فقل مرسلة تلزمه بلا جدل وان يقل لعبده كظهـ أمك زوجة عليك فادر أو أنها عليك مثل ظهـ أمي علي فظهار يجري وان يقل عليك مثل أمكا علي فالخلف هنا قد سلكا او قال مثل ظهر أمي فاعر عليك فالخلف هنا بلا خفا ان لم تكن مَحْرمة من واحد من ذين فافهم واضح المقاصد وان تكن محرمة ظهار كما عرفته ولا انكار فقد مضى الاصل لهذا المقصد يعرفه کل همام مهـ ــدي