الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٢أصل الظهار
وأصله قد قيل تطليق العرب فهو بهم يختص مع أهل الادب وهو طلاق جاء بالمبالغة لقوله كانت لحكم بالغه إذ شبه الزوجة بالام وقد عرفت حرم الام في حكم الأمد ما هن امهاتهم قد قالا في الذكر فافهم ذلك المقالا سماه ربي منكراً وزورا لسوء قصد لم يزل مشهورا والزور فهو كذب والمنكر يشمله والكل أمر يحجر من شبه الزوجة بالام وقع فيه وفي لجته يوما) ثم يعودون لما قد قالوا (وذاك عنه قد نهي الا على شريطة في الذكر أوردها لنا بغير
سكع
الفعال
نکر
١٬٥٢٣ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.