كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٣

له

ما يمتنع على المظاهر

إن وقع الظهار من انسان يمنع عن اشياء في الأيمان ليس له من زوجة يوما يرى بطنا ولا ظهرا ولو قد ظهرا وهكذا سرية في الحكـ كما عرفته لأهل العلـ ه ان يتمتعنـ بشيء ما فتحرمنا يکفرن في التحقيق حين سعى للمركب المضيق كذاك ان ألى يقال فاعرفا اي بطلاقها تراه حلفا حتى يراجعن فعلا لزما ليهدم الأيلا كما قد علما و جايز معها يقال يأكل كما اذا بها حواه المنزل وقيل يدخلن عليها فافهما بدون اذن عند بعض العلما وذاك في الأربعة الأشهر صح) فما أبيح افعل ودع مالم يبح) وما عليها واجب ان تستتر منه على رأي فريق ذي نظر وفرجها ينظره وتنظر كذاك والمسن عليه يحجر حتى يكفرن نصا في الأثر يرويه أهل العلم فينا والبصر وقيل للمظاهر الجماع في غير الفروج فهو حرم فاعرف وان يجامعها بغير الفرج لا تفسد لو في الفرج صارت مثلا أعنى بذاك نطفة قد وقعت في الفرج من غير الجماع أهدرت الا اذا تعهد الادخالا في فرجها فالحرم فيها الا وتحرمن يوما على المظاهر ع صحبنا الايمة الأخاير ان مسها من قبل تكفير وقع لو كان جهلا مسه كذا سُمِع وهكذا الجهل مع الاصحاب ومثل النسيان في ذا الباب وبعضهم يقول في النسيان عذر له لظاهر البرهان يكفيه الاستغفار ثم يحذر ان لا يعود فهو أمر يحجر ثم تبين مع تمام الأجل في الحكم بالايلا بلا تمهل فهو طلاق باين يعـ في الحق ان تمت هناك الأشهر