الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٤وان يكن مظاهر جن فقل تبين
منه
كذاك ان كفر قبل الاشهر ولم يمس عند أهل النظر قبل تمامها وقيل يغتف اي عدم المس كذاك في الأثر عندما تم الأجل وان يك الظهار يوما وقعا فاسمعا في حال وطئ فهي حرم وحين الا بطلاقها اعلما في حال وطء حرمها قد علما كذا اذا طلقها ولا خفا فان أصل الحرم معهم عرفا ذلك أن ذلك الجماع بعد الظهار والطلاق المتضح وقبل تكفير وذاك يمنـ في الدين والله له لم يشرع ويكفى للتحريم اخراج الذكر من فرجها فهو جماع يعتبر وقال بعض ان يكن قد نزعا عنها وعن ذاك الجماع أقلعا وان يكن اخرجه بلذة من فرجها اوقعها في الحرمة أو لا فلا عليه وليكفر ظهاره وهي حلال فانظر لم تحرمن عليه والاصل علم يفهمه من للمعانى قد فهم كذاك في الايلاء وليشهد على رجوعه وجاز ما قد فعلا وقيل بل يبقى بذاك الحال مشتبكين بالجماع الحالي وعند ذاك كفر الظهارا ويعذرن فاعرف الاعذارا وهاهنا يلزمه لا يلزمه لا يرتفع حتى يكفرن كما لا يتضع وهكذا لا يطعنن بالذكر في فرجها ونحو ذاك فاحجر وان تحركت وفحلها سكن فانها عندهم لم تحرمن الا اذا ما كان منها طلبا او أنه في فعلها قد رغبا ومن تراه بطلاقها حلف أو بظهارها تعاطى للحلف يقول ما لتلك أي يجامع يُكذب نفسه وقل براجع ينوي جماعها ولا يجامع ويهدر اليمين وهو واسع يهدرها بالنية التركيه ويهدر من بذاك للقضيـ لها من بعد ذا يراجع ان بالطلاق حلف ذاك واقع
11081