كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٥

فاعلما مالم

تكفير كما الله شرع

يتم اجل قد علما

خفا

أو كان بالظهار حلفه وقع وليس تأخير يضر أعني لذي الأيلاء والظهار توسع من ذي الجلال الباري وبعضهم أبطل هذا القول من أصوله على قواعد السنن وقيل يحضر الشهود فاعرفا ويرخى للاستار دون ما يجعلها ما بينه والشهدا ويطعنن طعنة ويعدا قدر مغيب حشفة الحليل في غلفوقها فقط قيل فاعرف يزد كان جماعا لم يصح لانه بطعنة حنث شرح يزيد فجماعا يعتبر من قبل تكفير على صدق النظر

فان

وما

وقبل أن يراجعن فافهـ

الذكر

وقيل جاز لو يغيب الذكـ

ذاك فقل بنحو يوما تحرمي

في فرجها فانه لا يحجر

لان ذاك طعنة في النظـ وطعنة واحدة لم تحجر

ه لم يتقدمن

كذاك

يس يتأخرنا

لانه كان جماعا فاعرف ان زاد فهو الحق غير مختفي قد كان قبل أن يكفرنا أو كان قبل ان يراجعن وبعد حنث كان مثل ما سبق قاعدة تأصلت لكل حق عليه أن يشهد للارجـ للارجاع ان كان حلف بالطلاق الداعي أو يحضرن هاهنا للرقبة ويرخي سترا دونها قد حجبه ويطعنن طعنة لا أكثرا ولا تقدما ولا تأخرا وبعده يعتقها ان حلفا اي بظهارها بحكم عُرفا وهو الصحيح عند قطب العلما أو انه الأصح وقيل بل يمسها تماما بذاك لا بغيره الحنث يُرى مع بعضهم أي حين يقضى الوطرا وقبل ان ينزل عنها اعتقا أو بعد أن ينزل منها حققا إن كان بالظهار يوما حلفا أو بالطلاق فارتجاع عرفا

معه

فاعلما

يكون قد قضى المراما