الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٦وفيه بحث طايل للقطب ضاقت به بطون تلك الكتب أو هو للعبد بذاك آمر يکن لعبده يظاهر ومن أو ظاهر العبد ومولاه أتم ظهاره فالصوم لا يجزيه ثم كذلك الاطعام اذ قد قهرا وعندما
لو أنه لغير ذاك اعتقا لأنه
يعتق
فليكفرا
من أسرة قد أسرة قد أطلقا
فلا يمس قبل أن يكفرا عن الظهار عند كل البصرا ثم على بايعه كفارت حيث عليه ثبتت امارته
كذاك
كذا
ثبتا
قد وقع الظهار في ملك الفتى لذا عليه الحكم معهم لو بعد ما أخرجه من ملکه في قول بعض ومضى بسلكه وذاك مبني على مذهب من يوجب بعد الموت تكفيراً زكن يوجب تكفير الظهار بعدما ماتت وذاك مذهب قد علما من بعد الطلاق أوجبوا تكفيره وذاك مذهب فان يكفر فعن الشارى كفا كذاك موهوب له ولا خفا كذا عن المرأة مهما أصدقت ذاك الغلام هاهنا قد اكتفت بل لا يصح عندهم للمشتري يكفرن عن ذاك قيل فانظر عن العبد تراه قد كفا لو عاد حراً عند ارباب الوفا والعبد ان كفر بعد العتق أجزا أجزا الذي أخرجه من رق ببيع ذلك الاخراج او هبة أوضحها المنهاج وحالف للعبد بالظهار من زوجة اذ ذاك في اعتبار لا يفعل العبد كذا من فعل أو يفعلنه في كذا بالعدل من ملكه يوما خرج فليس في الفعل عليه من حرج كذا اذا للفعل يوما فاما فكان فاعلا فع الاحكاما لا يلزم الحنث هنا للسيد وليس تكفير عليه فاقد ولم يكن هنا ظهار يعتبر يوما على الأول في حكم النظر
كان
وبعد
ذا