الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٧وليس ثاني السيدين يلزمه حنث بذاك في الهدى قد نعلمه بيانه خروجه من سيده أعنى به الأول أصل مقصده ولا على الثاني لانه دخل لملكه ولم يكن منه حصل اي لم يكن من ثاني السيدين شيء وصح ذاك دون مين وحالف للعبد بالطلاق لزوجة العبد على استياق لا يفعل العبد لذاك العمل أو يفعلن كما مضى فاحتفل وبعد ذا اخرجه من ملکه وبعده قام لنيل فعله وقد مضت أربعة الشهور من قبل فعل العبد للأمور وبعد اخراج لذاك العبد لا تخرج الزوجة فيما عندي اذ ليس إيلا عند قطب العلما وبالخروج حكمه قد هدما اعني من الأول والايلا امتنع بعد الخروج عندهم ليس يقع وان يكن لنصفه قد اخرجا أو ثلث من ملکه قد خرجا وهكذا فليس حنثا يعتبر الا اذا ما اتفقوا حسب الأثر أعني بذاك الشركا ولا خفا فالحنث بالجميع معهم عرفا والنيل يحوى للانام أغلبا احكامهم فلتتخذه مذهبا فاعكف عليه تدرك المراما منه وتدرى تلكم الأحكاما اذ نظمنا يضيق بالجميع لكنه قد جاء بالبديع
_101_