كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٥٨

تكفير الظهار

قد أوجب التكفير للظهار لانه حنت بلا انکار

وذاك ان اراد ان يحلف بالظهار ثم ير-

لزوجه

ويلثم

الخدودا

يلزمه التكفير دينا يشرع

) ثم يعودون لما قد قالوا (دل عليه ذلك المقال ولفظ ثم مرشد للأجل دل عليه عند بعض الكمل والعود قد قيل هو الامساك لا بعضهم

يخرجن لها سمع وقيل باستباحة استمتاع بها وذاك مقصد الجماع وقيل يكفي لو بنحو نظرة ينظرها بها بقصد الشهوة وقيل بالعزم على الجماع مع مالك قولا على نزاع وبالجماع نفسه عند الحسن يرفع في الاثار قوله الحسن فيمسكون من بها قد ظاهروا غب فيها ذلك المظاهـ من قبل أن يمسها يكفر بهاره والله ربي يغف فان يمسها ولم يكفر أوقع نفسه ببحر الخطر وان يكفرن ولم يراجع بالمس قد خالف حكم الشارع وان مضى وقت الظهار دون ما كفارة بانت بحكم علما وان يكن كفر ثم لم يكن راجعها كذاك بانت فاعلمن وقد عرفت واجب التكفير في الذكر عن مليكنا القدير لكنه ثلاثـ ثلاث ة أقسام أوضحها في ذكره السلام وها أنا أذكر كل واحد منفردا على السبيل الراشد اولها عتق فمن لم يجد فالصوم فالأطعام في ذا المقصد

110^_