الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٥٩العتق
العتق في كفارة الظهار أول واجب بلا انکار ولا يصح الصوم كالاطعام من مستطيع العتق في الأسلام فالعتق للغني قطعا يلزم وحده في الحكم معهم يعلم من ليس للزكاة يستحق فهو الغنى وعليه العتق يعتق عبدا ذكراً وان يشا أعتق انثى دون أمر يختشى و قادر على الصيام لا اطعامه وذاك حكم متضح والخلف في مشركة الرقاب اجزائها ناء عن الصواب وقيل جاز كل ذمي عرف من اليهود والنصارى واختلف في الصابي وهو مثل هاؤلاء ان قال بعض فيه بالاجزاء وان يكن مظاهرا كتابي اعتق مثله بلا ارتياب وقد مضى لنا مقال حسن في العتق للمشرك مع ما يحسن وانه عز لهم ولا نحب اعزازهم وذلهم عندي أحب وقيل يجزى جاحد ولا خفا دليل ذاك عندهم قد عرفا لم يشرط القرآن للايمان في العتق عن ظهار ذا الانسان كمثل ما في غيره قد اشترط وعندنا القياس ذاك قد شرط ما عرفته من الأحوال في العتق من عز ومن اجلال فليترك المشرك في اغلاله مسخرا يرسف في اذلاله وذو الجنون ليس يجزي فاعرفا وقيل ان كان يفيق قد كفا وكل عيب في النكاح يلزم رد به فليس يجزى فاعلموا كذاك ذو النقص من الجوارح لو خلقه فذاك غير صالح حتى ولو سنا ولاذو والشلل أو عسم ونحو ذاك قد بطل ان كان بالضعف أصيب فاعلما بذاك قد صرح جل العلما والخلف عن غير الظهار والاصح ان ليس يجزى فاعتقن للأصح
مع