الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٠عـ
وجاز ذو زيادة الاعضاء وان لم يكن ذاك بضعف جاءي وذات قرع وجروح والأثر من نحو ضرب أو قروح في النظر يجوز ان لم يك يوما أذا الي زوال اي نفع وليس عبثا عندنا تقصر الشعر اذ لم يكن جارحة فتعتبر كذا الجنين لو يكون قد ولد حيا وعتقه مضى بلا فند أعني بذاك عدم اجنزاء به كما قد جاء في الانباء وان يكن له شهور أربعه تمت فخلف بعضهم قد رفعه فقيل يجزى عند بعض العلما والخلف في الشهرين هاهنا انتمى
وقيل كل قد كفى ولا حرج دليله عندهم ايضا خرج وقيل يجزى بعدما قد وُلدا حالا ولست تجهلن المقصدا لكنه يلزمه ان اعتقا لنحو هاؤلاء اي أن ينفقا يمونه بكل ما يحتاج ني له تتسع الفجاج يبلغ يوما اجل التكليف مكتسبا بالواجب المعروف وجاز ان يعطيه ما لزما من انتصال اي ضمان عُلما وهكذا من كل ما للفقرا يمنحه جواز ذاك قد أرى لانه صار فقيرا معدم كيف يقال ذاك أمر حرما وان يكن معتقه فلا أراه مانعا وفيا
ان غني معتقه لا ينفعه الا بقوت اي له قد يدفعه وقد أضاعه فع التكليفا
أعتقه ضعيف
له يقام نائب وكيـ يثبته لقبضه التوكيل يقبض كل ماله قد يدف لا يهملن اي ولا يضيـ يقيمه المعتق في الاسلام أو الامام فارضَ بالامام
يدفع
قد صار للاسلام مرجع المهم
او حاكم فانه حين وهكذا جماعة الاسلام لها الذي قد كان للامام الا امورا بالامام تلتزم كالجمعات والحدود في الأمم
-17.