كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦١

منح ذاك الضعيف كل ماله ينال من بلوغ أمرا

يصح

يقبض ذلك الوكيل ما يدخر الوكيل ذاك الخيرا

حتى

عن

يؤنس منه رشده ولا جرم ان يؤنس الرشد فامر ذاك تم وان يمت قبل البلوغ أطعما ذاك مسكينا به قد سلما حتى يرى بلوغ اتراب الصبي وذا الذي عليه أهل المذهب وبعضهم رخص ان لا يطعما وذاك في الديوان قول رسما وهل اذا اعتق غير الكافي يمضى عليه بالسبيل الوافي في ظنه هل ماضيا تلفيه

نيته في نفسه تكفيـ لو كان عن غير ظهار قد مضى بعضهم وقيل ليس يرتضى والاشهر الكثير انه مضى عليه وليعتق وليعتق أخيرا مرتضى وقيل لا يمضي ووجهه جلي اذ خالف النية قصد العمل أو خالف الصريح منه فاعلما قيل يرد فتراه انهدما والأول الاجح عندي فانظر في الهزل والجد بصدق النظر فهزله وجده جد ورد عن احمد المختار واضح السند ومقصد العتق له يؤكد فالعتق ماض وعليه المسند و معتق طفلاً صغيراً قد نطق أترابه وهو لنطق لم يُطق يمضي عليه عتقه وما كفا عن واجب عليه يوما فاعرفا كذا اذا لم تنبت الاشنان فذاك نقص ناله الانسان وقيل ان لم يتكلمـ أجزاه ذاك العتق فاعلمنا كذاك في النيل لقطب العلما فانه راعا لمعنى لزما يقول ان عدم التكلم علته حدوثها لم يُعدم وعلة النبات للأسنان سابقة تقضى على الامكان لذاك أجزا عنه ذاك الأول ذاك الأول والثاني عتقه هنا مبطل وان يك المعتق يوما خرجا حرا او استحق فادر المنهجا فان يكن ذلك بعد المس قل أعاد عتقا واجبا بلا جدل

-171 -