الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٢ومن
له
يدينن ان قال تلك فاعلما
عن
وان يكن عليه ليس يقدر فانه يلزمه يكفـ أعني بما استطاع في الاسلام ان استطاعه أو الاطعام وزوجه يقال ليس تحرم عليه قاله الامام العلم لانه يعد غير عامد مس الحرام سبيل القاصد وقيل مطلقا عليه تحرم كذاك في الأثار عنهم يرسم عنهن اربعا بتعيين صدق اربع زوجات عتق هذه وهكذا لتعلما وان يكن لم يقصدن ومسا فالحرم بالمس عليه أمسا وان مضت أربعة الشهور ولم يمس جاء في المأثور ولم يكن جدد تكفيرا فقل خرجن بالايلاء من ذاك الرجل وبعضهم رخص دون قصد رواه قطبنا الامام المهدى وان يكن لم يقصدن وانكشفا واحدة جاءت بتحرير وفا أو أنه قد صح غير مجزيه أو أستحقت بسبيل موفيه يكف عنهن عن الزوجات الزوجات أعنى فراع منهج اذا اعتق أخرى فاعلما او صام شهرين كما قد لزما أو أطعم الستين ان لم يطق للأولين صح
حتى
فان يمس قبل عتق واحده او غيرها تحرم حسب
لان
عت
يعم
الثقات
تحقق
القاعده
ــــــه لم يتعينن له عنها لتعلمنـ وان يمس الكل فالتحريم قد هكذا عنهم ورد وقيل لا تحريم مع بعض الورى ولم يكن في الحق قولا شهرا كذاك بلأيلاء يخرجن متى آخر عتقا عتقا بعدما قد ثبتا أو أخر الأخرى عن العتق ورد في اثر الأصحاب أرباب الرشد أو أخر التكفير بالمقدور عليه حسب المذهب المشهور تمام أجل الأيلاء كمثل ما قد جاء في الأنباء لمن يشا منهن قولا صدقا
ني
ورخصوا ان
ما اعتقا ينوين
162