كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٦٣

يمسها قبل انسلاخ الاشهر برخصة قد ذكرت في الأثر وان يكن من زوجتين ظاهرا أو نحوهن قد غدا مظاهرا واحدة أعتق أي عليهما وبعدها أخرى كذاك فاعلما لكل زوجة من العتق جعل نصفا من المعتوق فاعرف ما نقل من هذه نصفا ومن أخراهما نصفا بتوزيع قضاه فاعلما

أو ناله العجز عن الأخرى وقد صام لشهرين تماماً في العدد عن الأخرى صيامه جعل أو أطعم الستين أي عنها بدل

اعني

اي بدل العتق متى لم يطق

ذلك

كما عرفته فصدق

شدد بعضه بعضهم لما يراه في من تبعثر فلتعرف واحدة أعتق عن ثنتين اي دفعة فافهم بغير مين لم تجز عن واحدة ولا جرم لانه لم يفعل الحق ولم فالعتق ماض غير أنه لزم عتق لاخرى في مقال قد علم واحدة لا تتجزى فاعلما في العتق عن ثنتين عند العلما وفيه ترخيص لانه صدق اي انه اعتقها بوجه حق مجموعها اعتقه في النظـ بلا تجزى حسب لفظ الأثر أعتقها اذ ذاك عن مجموع ثنتين فافهم واجب المشروع وصام أو أطعم عن مجموع ثنتين بالأبدال في التشريع كل كفارة فيما ترى للكل فكان في الفكر الصحيح المعتبر تکفيره صححه أهل النظر لكل فذة ترى كفاره كاملة في هذه العبارة والظاهر الأول عند القطب كمثل ما أورده في الكتب وهكذا الخلاف مهما كفرا ثلاث كفارات أي أو أكثرا عن اربع كفرها وزادا حدة فلتعرف المرادا كذا اثنتان عن ثلاث فاعلما وزاد بعد ذاك ما قد تمما وهكذا كفارتان فانظر عن أربع وزادها فاعتبر

وما نوي نصفا هنا

من